موجودة حتى في نظر العرف، وإن كانا مع ذلك متساويين من حيث الجودة والرداءة، فلا شبهة في حصول الشركة في العين كما هو واضح.
وإذا كان المزج بالجنس ولكن بالأردأ لا بالمساوي، فذكر المصنف أنه تحصل الشركة أيضا، وهل يستحق المغبون أرش النقص أو تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج أو من ثمنه وجوه، ولو امتزج بالأجود احتمل الشركة في الثمن أو في المالية.
ثم إن هذه الوجوه تجري فيما إذا مزج المغبون، ففي صورة مزج الردئ بالمتوسط وجوه ثلاثة، وبالأجود وجهان، كما ذكره المصنف.
وذكر شيخنا الأستاذ أن الشركة في المزج بالأردأ أو الأجود إنما تكون في العين بحسب المقدار لا بحسب المالية، وذلك لأن الفائت ليس إلا الخصوصية الشخصية دون أصل المال ووصفه وماليته، فيأخذ كل منهما بمقدار ماله ولا وجه للشركة في المالية، لأنه إذا أمكن الشركة في المقدار لا تصل النوبة إلى الشركة في القيمة، نعم لو كان المزج بفعل الغاصب أو الغابن بالأردأ فعليه أرش النقص.
أقول: لا شبهة في أن المزج يوجب الاشتراك، سواء كان بفعل الغابن أو بفعل المغبون، اختياريا كان أم قهريا، فإنه على كل تقدير يوجب الشركة، وذلك لبناء العقلاء على ذلك.
وعلى هذا فلو حصلت الشركة القهرية بين مالي شخصين بأن مزج حيوان حنطة أحد بحنطة غيره مع كون أحدهما أجود بحيث يساوي منا منها بدرهمين والآخر أردأ منه، والظاهر أنه لا يتوهم أحد أن الشركة الحاصلة هنا بالمزج ليست باعتبار المالية بل باعتبار المقدار، بأن يقسم بينهما على حسب مقدار المالين.
مثلا إذا كان لصاحب الردئ منان ولصاحب الجيد منا يأخذ صاحب