الاستصحاب بين كون دليل الحكم هو الاجماع أو غيره كما حقق في محله.
وقد يقال إن وجه الاشكال في الاستصحاب هو كون الشك في المقتضي، أي لا يعلم وجود المقتضي للخيار مع التصرف، للشك في أن المستصحب له اقتضاء البقاء أم لا؟
وفيه أن مورد الشك في المقتضي ما إذا كان الشك في نفس الزمان، بأن لا يعلم مقدار بقاء المستصحب من حيث الزمان لا بقائه من حيث الزماني، وبالنسبة إلى كل طار وعارض، وإلا لرجع كل ما يشك في الرافع إلى الشك في المقتضي.
وقد يقال بأن الوجه في عدم جريان الاستصحاب هو عدم بقاء الموضوع، كما ذكره شيخنا الأستاذ، فإن الموضوع في المقام ليس ذات المغبون بل هو مع الرضاء، كما أن عنوان السفر والحضر لهما دخل في القصر والاتمام، وعنوان العدالة له دخل في جواز تقليد المجتهد بحيث يعد الفاسق موضوعا آخر غير العادل، وهكذا هنا، فالوصف العنواني يوجب تعنون الموضوع بعنوان خاص، وإن كان الموضوع حقيقة شيئا واحدا ولكن طرو الأوصاف المتغايرة يوجب التعدد.
ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، وإن كان صحيحا في المسافر والحاضر والعادل والفاسق في مسألة التقليد، إذ ليس لعنوان الرضاء دخل في ثبوت الخيار، بل هو ثابت لذات المغبون، غاية الأمر أن التصرف الصادر عن الرضا مصداق للاسقاط نظير الاسقاط القولي.
بل الوجه في عدم جريان الاستصحاب ما ذكرناه في علم الأصول، من