يقتضي رد العين من ملك الفاسخ إلى ملك المفسوخ عليه ورد بدلها من ملك المفسوخ عليه إلى ملك الفاسخ والعين إذا لم تكن ملكا للفاسخ يمتنع الرد، ولكنه تسلم امكان الرد في التدبير والوصية، لأن نفس الفسخ ابطال لهما.
أقول: يمكن أن يقال إن النزاع بأنه يمكن الفسخ في مورد النقل بالعقود الجائزة كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري، أو يستحيل كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ خارج عن المقام أصلا، ولا موضوع لهذا البحث، وذلك لأن من يفسخ العقد يقصد مع ذلك رد العين إلى البايع، فما يفسخ به العقد من الفعل أو القول يكون ذلك انشاء لفسخ العقد الذي غبن فيه المغبون، وأيضا انشاء للعقد الجائز الناقل للعين إلى غيره، فيكون فعله هذا أو قوله الذي يقع به الفسخ مبرزا لفسخ عقدين العقد اللازم الذي وقع فيه الغبن والعقد الجائز الناقل للعين إلى غيره.
وبعبارة أخرى أن المغبون إذا فسخ العقد يقصد بذلك رد العين إلى الغابن، ومعنى رد العين إلى الغابن ليس إلا فسخا للعقد الجائز، فيكون فسخ المغبون العقد الذي وقع فيه الغبن بالالتزام فسخا للعقد الجائز أيضا.
وعليه فلا موضوع لما ذكره المصنف من امكان الرد، ولا لما ذكره شيخنا الأستاذ من عدم امكان الفسخ، هذا كله لا اشكال فيه.
وأما إذا نقل المغبون العين إلى غيره بالإجارة، فهل يبقى الخيار مع ذلك أم لا؟
أما بناءا على بقاء الخيار مع ما ذكرناه من النواقل اللازم والجائزة فواضح لا شبهة فيه، وأما على القول بعدم بقاء الخيار مع الأمور المذكورة، فهل يبقى الخيار هنا أم لا؟