وأما بالنسبة إلى رد العين، أي فهل للمغبون رد العين التي نقلها الغابن إلى غيره بالنواقل اللازمة أم لا، ففيه وجوه: الأول: تسلط المغبون على ابطال ما أوجده الغابن من أصله، الثاني: تسلطه على ابطاله من حين الفسخ، الثالث: لا هذا ولا ذاك، بل إذا فسخ المغبون وكانت العين منتقلة إلى شخص آخر بناقل لازم كالوقف والعتق ونحوهما، فيرجع إلى البدل من المثل أو القيمة.
أما مدرك القول الأول، أعني البطلان من رأسه، فمن جهة أن العقد الذي أوقعه الغابن فإنما أوقعه في متعلق حق الغير، كما في بيع الرهن، فيكون ذلك موجبا لتزلزل العقد من الأول.
وعليه فمقتضى قانون الفسخ هو تلقي الملك من الغابن الذي وقع البيع معه لا من المشتري الثاني، وحينئذ فيكون الفسخ ابطالا لعقد الغابن ليمكن رد العين من الغابن بمقتضى العمل بقانون الفسخ كما هو واضح، فإن معاملته لا يزيد على المعاملة الفضولية، وعلى بيع الراهن العين المرهونة، فيكون الفسخ ردا لذلك.
وأما مدرك القول الثاني، إن العقد إنما وقع على العين التي هي متعلق حق الغير لثبوت حق المغبون بأصل المعاملة الغبنية، وإنما يظهر له بظهور السبب، فللمغبون استرداد العين إذا ظهر السبب وحيث وقع العقد في ملك الغابن فلا وجه لبطلانه من أصله بل يبطل من حين الفسخ.
وبعبارة أخرى أن الجمع بين دليل سلطنة الناس ودليل الخيار يقتضي نفوذ تصرفات الغابن ما لم تبلغ حد المزاحمة لحق المغبون، فإذا بلغ هذا الحد اقتضى دليل الخيار السلطنة على فسخ المعاملة وأخذ العين عمن كانت بيده.
وأما مدرك القول الثالث، فهو أنه لا وجه لتزلزل عقد الغابن حتى يكون