الشيخ (1) الإجماع، وطرد ابن الجنيد (2) الحكم في الحيوان الآدمي وغيره، وليس بذلك البعيد للتدليس، ويثبت باعتراف البائع أو نقص حلبها في الثلاثة عن الحلب الأول، فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار، ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار.
وللشيخ (3) وجه بثبوت الخيار بالتصرية وإن لم ينقص اللبن، لظاهر الخبر (4)، وإذا ردها رد اللبن إن كان باقيا، ومثله أو قيمته إن كان تالفا، وأرشه إن تعيب.
ولو اتخذ (5) منه جبنا أو سمنا فالظاهر أنه كالتالف (6)، وإن قلنا برده فله ما زاد بالعمل.
وفي استرجاع اللبن المتجدد إشكال، يبني على أن الفسخ يرفع العقد من أصله، أو من حينه، وقطع الشيخ (7) بعدم استرجاعه، لأنه حدث في ملكه وقال: يرد عوض اللبن صاع من بر أو تمر، فإن تعذر فقيمته وإن أتت على قيمة الشاة.
وتردد في وجوب قبول اللبن على البائع، وقطع ابن البراج (8) بعدم الوجوب بل يتعين الصاع، وصوبه الفاضل (9) مع تغيير اللبن، مع اعترافه بعدم وقوفه على