غابنا إذا أعطى درهما لمن يحتمل أن يكون مغبونا في مقابل اسقاطه الخيار المحتمل فيكون مالكا لفعله أعني الاسقاط، كما هو واضح.
ومن الواضح أنه ليس هنا شئ حتى يقع العوض في مقابله، فإنه لا يعلم أنه مغبون في الواقع حتى يكون له حق الخيار، ويكون سقوطه في مقابل هذا العوض، بل ليس هنا إلا احتمال الخيار الناشئ من احتمال الغبن، فمجرد احتمال الحق لا يصح أن يكون عوضا في المصالحة عليه وسببا لأكل أموال الناس في مقابل سقوطه.
وعليه فلا يصح المصالحة على سقوط خيار الغبن قبل ظهور الغبن كما هو واضح، إلا إذا كان ذلك في ضمن عقد آخر، كان تكون المصالحة بين شيئين، أو أوقعا معاملة مستقلة واشترطا في ضمنه سقوط خيار الغبن علي تقدير وجوده، فلو أراد المغبون اسقاط خياره على تقدير وجوده بإزاء العوض تعين عليه ذلك، وإن ذكر المصنف الأولى هو ذلك، نعم لو كانت المصالحة محاباتية بأن يهب من يتوهم كونه غابنا مالا للآخر والآخر يسقط خياره المحتمل، فإن هذا أمر آخر، وإلا فلا مدفع للاشكال المذكور.
وأما لو علم المغبون بوجود الغبن فأراد أن يصالح ذلك بشئ، فإن صالح ما اعتقده من الغبن بشئ فظهر مطابقا للواقع فلا كلام لنا فيه، وإن ظهر الواقع أزيد من ذلك، فذكر المصنف هنا ثلاث محتملات: بطلان الصلح من أصله، وصحته مع كونه لازما، وصحته متزلزلا، والحق هو الأخير، ويظهر بطلان الوجهين الأولين من بيان وجه الصحة في الثالث، فنقول إنه:
كما أن الشرط الضمني موجود في المعاملات بكون العوضين متساويين، أي لا يكون كل منهما زائدا وناقصا، وقد قلنا إن ذلك