أقدم عليه مما يتسامح يلاحظ لا بشرط، فإذا انضم إلى تفاوت آخر الذي لم يقدم عليه مع كونه مما يتسامح يكون المجموع مما لا يتسامح، وهو ضرر لم يقدم عليه المغبون فيثبت له الخيار، من غير فرق بين كون المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني كما هو واضح، ولولا ذلك للزم عدم ثبوت الخيار على هذا النحو.
4 - الاقدام على ما لا يتسامح فبان أزيد بما يتسامح به منفردا.
فذكر المصنف ثبوت الخيار هنا أيضا، ولكن شيخنا الأستاذ قوى عدم الثبوت في هذه الصورة، وذكر أنه لا يقاس على الصورة الأولى، لأن في الصورة الأولى موجب الخيار وهو المجموع لم يقدم عليه وما أقدم عليه لم يكن موجبا للخيار، وفي المقام أقدم على ما يوجبه وما لم يقدمه لا يكون موجبا للخيار.
ولكن الظاهر ثبوت الخيار في هذه الصورة أيضا، وذلك لأنما أقدمه مما لا يتسامح لا يوجب اقدامه على كل مرتبة من الضرر، ومن الواضح أن المرتبة التي ظهرت بعد الاقدام مما لا يتسامح وإن كان التفاوت بين ما أقدمه وما لم يقدمه مما يتسامح.
وبعبارة أخرى بحيث يظهر وجه ثبوت الخيار هنا، أن ظهور التفاوت بين ما أقدمه المتعامل وبين القيمة السوقية لا يوجب الخيار بلا شبهة، وهو واضح، فالمراد من التفاوت مما يتسامح هو هذا أي ما يكون تفاوت قيمة المبيع مما أقدم عليها المشتري من القيمة السوقية، وأما في غير المتسامح فالشرط الضمني موجود بثبوت الخيار للمغبون، وحيث إنه أقدم على مرتبة من الضرر وهو لا يوجب الخيار، ولكن لا يلزم منه الاقدام على مرتبة أخرى منه أيضا، وإن كان التفاوت بين الضررين مما يتسامح فإن التفاوت بما يتسامح إنما يكون معفوا في أصل ظهور التفاوت بين أصل قيمة المبيع وبين ما أقدمه المشتري لا بين ما أقدمه من