المالية موجود فيثبت الخيار مع التخلف، وكذلك يجري دليل لا ضرر بناءا على كونه دليل ذلك الخيار.
ولا شبهة أن بناء العقلاء وارتكازهم على هذا حتى من غير المتشرعة، ولذا يثبت هذا الخيار فيما إذا عامل يهودي مع نصراني فغبن أحدهما الآخر، فإنه يثبت خيار الغبن في ذلك، فإن بناء العقلاء كان موجودا على تساوي العوضين وإن لم يذكر صريحا، فمع التخلف يثبت الخيار ما لم يقم دليل معتبر على خلاف بناء العقلاء.
ومن الواضح أن الظن بالتفاوت أو احتماله أو الشك فيه لا يقاوم بناء العقلاء ولا يكون قرينة لرفع الشرط الضمني، ولا يصح اقدام هذا الشخص على الضرر بمجرد ظنه وشكه ووهمه، وهو واضح لا شبهة فيه.
نعم قد يكون الاقدام على الفعل مع الشك والاحتمال مصححا للؤم والذم بل الضمان، ويحكم عليه بالمؤاخذة في المحاكمات العرفية فيما إذا كان الفعل مما اهتم الشارع بعدم وقوعه بحيث يكون المورد مورد الاحتياط لكثرة اهتمام الشارع بالحفظ.
كما إذا رأى أحد شبحا من بعيد وشك في كونه انسانا أو غير انسان أو احتمل كونه انسانا فأرسل إليه بندقة فقتله، فبان أنه انسان محقون الدم، فإنه يذم في المحاكم العرفية بلا شبهة، بل يعزر لو لم يحد ويقتل قصاصا ويؤخذ منه الدية.
وكذا لو أوقع أحد بالماء مزاحا بزعم أنه ليس بعميق مع احتمال كونه عميقا يغرق الواقع فيه، إذا لم يحسن السباحة وعلم الموقع أن من أوقعه عليه لا يحسن السباحة، فإنه لا شبهة في كونه مؤاخذا حينئذ في المحاكم العرفية، وإن لم يؤخذ في المحكمة الشرعية، نعم يترتب عليه حكم القتل الخطئي.