مدرك هذا الخيار هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني، فإنهما ينتفيان مع الاقدام على المعاملة مع العلم بالتفاوت.
وكذلك لا شبهة في عدم ثبوت الخيار له إذا لم يعلم بالتفاوت ولم يكن مطمئنا بعدمه، بل كان شاكا فيه ومحتملا لذلك، ولكن يقدم على المعاملة على أي تقدير، بمعنى أنه يشتري المتاع سواء كانت قيمته متساوية للقيمة السوقية أم لا بحيث لا يتسامح، فإنه حينئذ لا يثبت الخيار له، إذ هو قد أقدم على الضرر على تقدير تفاوت القيمة.
وليس المراد من اقدامه على الضرر اقدامه على المعاملة، بأن يقال حيث إن المشتري قد أقدم على البيع فقد أقدم على الضرر المتحقق فيه أيضا، وذلك لأن الاقدام بالبيع لا يستلزم الاقدام على الضرر، لأنه يمكن أن يقدم على البيع الخياري فإذا شاهد الضرر والغبن فيه يفسخ المعاملة، بل المراد اقدامه على نفي الضرر، أي يقدم على المعاملة على تقدير الضرر فيه، كما إذا صرح بأني أقدم على هذه المعاملة بأي قيمة كان المبيع في السوق ولو كان التفاوت بمقدار لا يتسامح، فإنه لا يكون هنا أيضا خيار للمغبون من الأول مع ظهور الغبن أنه كان له الخيار فيسقط، ولا يفرق في ذلك أيضا بين كون المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني.
وقد ذكرنا سابقا أن ثبوت الخيار في موارد تخلف الشرط إنما هو من جهة انتفاء الملتزم به، حيث قلنا إن الوقوف على الالتزام من قبل المشروط له متوقف على وقوف المشروط عليه على التزامه، بحيث لا يتخلف الملتزم به عن واقعه، وإذا تخلف ثبت له الخيار، وأما إذا لم يكن هنا التزام وملتزم بحيث يتوقف عليه التزام المشتري فلا موضوع لتخلف الشرط أصلا، فضلا عن ثبوت الخيار مع التخلف كما لا يخفى.