وأما ما ذكره من المناقشة في الكبرى، من أن الشرط إذا لم يذكر في متن العقد فلا يكون تخلفه موجبا للخيار، ففيه أن عدم الذكر إنما يوجب عدم الخيار مع التخلف إذا لم يكن في حكم الذكر، وأما إذا كان مأخوذا فيه ضمنا وبالدلالة الالتزامية فلا شبهة في أنه بمنزلة أخذه في العقد صريحا.
وبعبارة أخرى أن الشروط الابتدائية وإن لم تكن واجبة الوفاء ولا يكون تخلفها موجبا للخيار، ولكن إذا قامت قرينة على اعتبار وصف في المبيع وإن لم يكن مذكورا في متن العقد فيكون ذلك مثل المذكور، ومن الواضح أن بناء العرف والعقلاء وارتكازاتهم على اعتبار تساوي المالية في تبديل العوضين، وهذا بمنزلة الصغرى، وحيث إن ذلك من المقومات للعقد ومن أركانه، كما إذا باع عبدا فظهر حرا، أو باع ذهبا فظهر مذهبا، فيكون تخلفه موجبا للخيار، وهذا بمنزلة الكبرى، فقد ثبت أن تخلف الشروط الضمنية موجب للخيار، ومن ذلك تساوي العوضين في المالية.
وقد ثبت في بعض الموارد أن تخلف الشرط الضمني الذي اعتبر في العقد بحسب الارتكاز وبالقرائن الحالية يوجب الخيار، منها اعتبار نقد البلد، فلو باع وأعطي المشتري غير نقد البلد ثبت للبايع خيار تخلف الشرط الضمني، ومنها اعتبار التسليم، فلو لم يسلم المشتري إلا في وقت يشاء نفسه، فلم يشك أحد ثبوت الخيار للبايع، وليس للمشتري أن يقول: إن العقد لازم لدليل الوفاء به ونعطي الثمن في أي وقت نريد، ونظائر ذلك كثيرة في الفقه، وقد اعترف المصنف به أيضا.
وعلى هذا فما ذكره العلامة في غاية الجودة والمتانة، مع قطع النظر عن الآية أيضا.