التأبيد فيها، وأنها وقعت لله وما كان لله لا يرجع (1)، كما ذكر المصنف، بل في بعض الروايات أن آخذ الصدقة هو الله تعالى (2)، فإذا كان الطرف هو الله فكيف ترجع الصدقة.
وربما يتوهم كما توهم بعض المحشين، من أن ما ذكره المصنف هنا من كون الصدقة لله تعالى وما كان لله لا يرجع مناف لما ذكره في الوقف، من الاشكال في الكبرى في عدم اعتبار القربة، أي عدم الدليل على ذلك.
ولكن قد ظهر جوابه مما ذكرناه، وبيانه أن الروايات الكثيرة قد دلت على اعتبار القربة في الصدقة وكونها على وجه قربي، ومعنى اعتبار