وعليه فلو تخلف المشروط عليه عن شرطه فلا يثبت للمشروط له الخيار، فإن فائدة هذا الشرط ليس إلا إلزام المشروط عليه على الوفاء ومع عدمه لا يثبت الخيار.
نعم يمكن ترتب بعض الآثار عليه في مثل عقد النكاح، من عدم تحقق النشوز ونحوه، مثلا كما اشترط الزوجة مكانا خاصا لزوج فلم يف فذهاب الزوجة إلى ذلك المكان لا يوجب النشوز، ولا يضر ذلك بصحة العقد، فإن المعلق عليه حاصل جزما، أعني التزام المشروط عليه، وكذلك إذا كان الشرط فاسدا، فإن تعليق العقد بالوفاء بالشرط الفاسد من هذا القبيل، أي الشرط حاصل وهو الالتزام بالوفاء بالحرام غاية الأمر لم يمضه الشارع.
ومن هنا نقول إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، كما سيأتي في باب الشروط.
نعم مع عدم الالتزام في جميع الصور المتقدمة من الأول لم يبطل العقد من الأول، لأنما أنشأه البايع لم يقبله المشتري وما قبله المشتري لم ينشأه البايع كما لا يخفى.
ثم إنك عرفت من جميع ما تقدم في معنى الخيار أن معناه ليس إلا تحديد الملكية المنشأة بزمان، ومعنى التحديد أن البايع مثلا يعتبر ملكية داره لزيد إلى الأبد من حيث الزمان، ويلزم بذلك على وجه الاطلاق ولم يقيد أصل التزامه بشئ، فإن الاطلاق والتقييد في أصل الالتزام غير معقول، ولكن يقيد ذلك بحسب الطواري والكيفيات من حيث الزمانيات.
ونتيجة ذلك أن المشتري له التصرف في المبيع بأي كيفية يريد حتى بالاعدام ونحوه، فإن له ذلك على وجه الاطلاق ولكن ملكيته وسلطنته