محررة، ويجري فيه جميع ما ذكرناه في الطلاق والعتق والابراء، فلا يمكن فيه جعل الخيار لكونه منافيا لمفهوم التحرير بحسب الارتكاز العرفي، فإنه لا معنى للتحرير مع كونه مختارا في ارجاعه إلى ملكه، نعم لو كان كذلك لم يكن وقفا، بل يكون من قبيل السكنى والعمرى والرقبى.
2 - وهو ما كان من قبيل التمليك كالأوقاف الخاصة وكالوقف على المسجد، بناءا على كونه ملكا للمسجد لا أنه يكون مثل المسجد محررا، فالظاهر أنه مبني على أن التأبيد مأخوذ في حقيقة الوقف أم لا، فإنه بناءا على أخذه فيه لا يجوز هذا الاشتراط، لأنه يكون الاشتراط بالنسبة إلى الوقف متناقضا، لأن اعتبار الوقف مقتضى التأبيد والاشتراط يقتضي التوقيت، بناءا على ما ذكرناه من رجوع الشرط إلى تضييق دائرة المنشأ، وهما لا يجتمعان، واعتبار التأبيد حتى ما بعد الفسخ لغو ظاهر كما هو واضح.
وأما بناءا على عدم أخذ التأبيد في الوقف والقول بجوازه سنة، نظير السكنى والرقبى، فلا بد من تنقيح هذه الكبرى وأن التأبيد مأخوذ في الوقف أم لا.
وأما ما في الموثقة من قوله (عليه السلام): من أوقف أرضا ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم مات الرجل، فإنها ترجع في الميراث (1)، فلا دلالة فيها على المدعى، حيث إن محل كلامنا في شرط الخيار