ولا يفرق في ذلك أي صحة العقد المعلق على الالتزام الشرطي بين كون الشرط فاسدا كشرب الخمر ونحوه وبين كونه سائغا، فإنما علق عليه العقد وهو الالتزام قد حصل تكوينا وإن لم يمضه الشارع كما لا يخفى، فافهم.
ثم إنك قد عرفت أن العقد إذا توقف على شئ بحيث قد حصل مقيدا بذلك الشرط والالتزام كان المنشأ محدودا بحد خاص وبقيد خاص، بحيث إن المنشأ قد أنشأ هكذا، فيكون المشمول لعموم أوفوا بالعقود (1) وسائر أدلة اللزوم هذه الحصة الخاصة من المنشأ المحدود، ولا شبهة أنه مع تخلف هذا الشرط فللمشروط له خيار تخلف الشرط، فيكون هنا التزام آخر من المشتري، على أنه إذا خالف الشرط فيكون للمشروط له خيار تخلف الشرط فيما إذا كان مرجع الشرط إلى الخيار كما ذكرناه سابقا، ويكون ذلك في العقود التي يجري فيه الخيار، فافهم.
فيكون دليل الوفاء شاملا للعقد المقيد والمحدود بالتزامين والعقد بجميع هذه الشؤون يكون مشمولا له.
والحاصل إذا كان البيع مثلا معلقا على شرط كالخياطة ونحوها والتزم المشتري بالوفاء بها فيكون البيع مقيدا بهذا الشرط، بحيث يكون المنشأ محدودا بذلك فيكون مشمولا لما دل على اللزوم على هذا النحو الخاص.
ثم إن معنى جعل الشرط في العقد هو كون المشروط له مخيرا في حل ذلك العقد على تقدير مخالفة المشروط عليه بالشرط، وعليه فالعقد معلق على التزامين: أحدهما التزام المشتري بالشرط، والثاني التزامه