أما إذا كان الاشتراط اشتراط أمر غير اختيارية، كما إذا اشترى عبدا فشرط كونه كاتبا، أو اشترى متاعا آخر فشرط كونه على وصف خاص، فإنه لا شبهة في أن كون العبد كاتبا أو كون المبيع على وصف خاص من الأوصاف التي ليس في اختيار البايع وهو غير اختياري للبايع.
وعليه فلا معنى للاشتراط إلا توقف الالتزام البيعي على الالتزام الشرطي، فإنه لا يتصور لهذا الاشتراط معنى إلا أن يكون العقد معلقا عليه، أي أبيع على هذا الشرط وإلا فلا أبيع، مثلا معنى بيع العبد بشرط كونه كاتبا أنه أبيع ذلك على أن يكون كاتبا وإلا فلا أبيع فيكون باطلا للتعليق.
وأما أن يكون المراد من الالتزام الشرطي التزام آخر في ضمن الالتزام البيعي من غير أن يرتبط أحدهما بالآخر، وأما أن يراد ما ذكرناه من توقف الالتزام البيعي على الالتزام الشرطي من غير أن يكون البيع متوقفا على ظهور المبيع بوصف خاص، بل الالتزام على البيع والوقوف عليه موقوف على الشرط كما هو واضح.
وعلى هذا فلو تخلف الوصف فيكون المشروط له مخيرا في بقائه على التزامه وعدم بقائه فيكون له الخيار.
وأما إذا كان الشرط في العقود من الأمور الاختيارية، فهو على قسمين:
1 - أن لا يكون العقد مما يجري فيه الخيار كمثل النكاح مثلا، فإن معنى الشرط حينئذ هو مجرد توقف الالتزام العقدي على الالتزام الشرطي من غير أن يكون مرجعه إلى جعل الخيار أصلا، بل فائدته ليس إلا إلزام المشروط عليه تكليفا على الوفاء والوقوف على التزامه، فإن المشروط له إنما أنشأ العقد على هذا الالتزام بحيث لو كان المشروط