وزوجية محدودة، وطلاقا محدودا من الأول، فلا يكون المشمول لأدلة اللزوم إلا خصوص هذه الحصة الخاصة فقط، فإن أدلة اللزوم تدل على لزوم ما التزمه العاقد لا غيره وإلا لتخلف العقد عن القصد.
وأما إن كان المدرك لجعل الخيار في العقود والايقاعات هو دليل الوفاء بالشرط، وهو لا يشمل الايقاعات أصلا لوجهين:
1 - إنك قد عرفت فيما سبق أن معنى المؤمنون عند شروطهم هو الحكم التكليفي، أي أن المؤمن لا بد وأن يقف عند شرطه ولا يتجاوز عنه بالتخلف.
نظير: المؤمن عند عهده ووعده، وفي بعض الروايات: وليف بشرطه (1)، ونظير ذلك: وليس للمؤمن أن يتخلف من شرطه وعهده بعد ما عهد واشترط على نفسه فعلا، فإن من لوازم الايمان هو ذلك، كما أن من لوازم الايمان هو اتيان الواجبات وترك المحرمات، وكذلك من لوازم الايمان أن يفي المؤمن بشرطه (2).