عليه لقبل الايجاب المنشأ على هذا النحو لقبل مقيدا لكان باطلا لعدم المطابقة بينهما، وقد ذكرنا في أوائل البيع أنه لو أنشأ الموجب عقدا مشروطا بشرط فقبل القابل بلا شرط لبطل، فإنما أنشأه البايع لم يقبله المشتري وما قبله القابل لم ينشأه الموجب.
وعلى كل حال فهذا الاشتراط ليس له فائدة إلا إلزام المشروط عليه، ولا بأس بذلك أيضا، ويترتب عليه الأثر من حكم النشوز ونحوه في النكاح، ولا يضر تعليق العقد بذلك، فإن بطلان التعليق في العقود ليس إلا من جهة الاجماع، ومن الواضح أن المتيقن منه صورة كون المعلق عليه مشكوكا لا فيما يكون منجزا، ولذا قالوا يعتبر التنجز في العقود، وهذا المعنى متعارف في العرف أيضا، فإنه يقول بعضهم لبعض: بعتك هذا المتاع لك بشرط أن تلتزم بذلك الشرط، أو يقول أحد الزوجين للآخر: زوجتك نفسي بشرط أن تلتزم بالشرط الفلاني من تعيين المكان ونحو ذلك.
ومن هذا القبيل اشتراط الشرط الفاسد في العقد، من شرب الخمر ونحوه، فإن الشرط أعني الالتزام حاصل بالنسبة إلى المشروط عليه ولكن لم يمضه الشارع، فمورد الشروط الفاسدة هو ذلك، فيصح العقد لأن شرطه وهو التزام الطرف حاصل وإن لم يمضه الشارع.
2 - أن يكون الشرط مرجعا لكلا الأمرين، بأن يكون الشرط أمرا اختياريا ويكون معناه التزام الموجب بالبيع ونحوه مثلا مقيدا بالتزام الطرف الآخر بالشرط، فيكون منحلا إلى أمرين: أحدهما إلزام الطرف أي المشروط عليه أولا بالوفاء بالشرط، ومع عدم الوفاء يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط، وسيأتي تفصيل ذلك في باب الشروط.