فإنها عبارة عن رفع شئ وإزالته، فإن الطلاق رفع الزوجية، والعتاق رفع العبودية، والابراء اعدام اشتغال الذمة، وهكذا، فليس هنا اثبات شئ وايجاده للطرف الآخر بحيث إذا تخلف بالشرط فيفسخ المشروط له ذلك ويعدم ما أثبته للمشروط عليه ويحله، فإن الطلاق يعدم الزوجية، ولذا ورد في بعض الروايات يلقي حبلها عليها، أي يقطع العلاقة بينهما.
ومن الواضح لو ثبت فيه الخيار فلازم ذلك أن يرجع إليها من التخلف ولو بعد سنين واختياره زوجا آخر، فبناء على عدم اختصاص دليل الوفاء بالشرط بالأفعال فالارتكاز العرفي مانع عن جريانه في الايقاعات أيضا حتى على ما ذكرنا أيضا من المبنى، فإن المتفاهم من الأمور المذكورة اعدام الموضوع على وجه الاطلاق، فالتوقيت ينافي ذلك كما هو واضح.
وأما ما ورد من جواز عتق العبد والأمة مع الشرط عليها، فليس ذلك في الحقيقة اشتراطا للخيار أو الشرط في الايقاع، بل العبد وجميع شؤونه من الأول ملك لمالكه، والمالك إنما رفع اليد عن مقدار من ملكه وأبقي مقدارا آخر، لا أنه يعتق العبد على وجه الاطلاق ثم يشترط عليه شرطا كما هو واضح.
والحاصل أنه بناءا على ما ذكرناه من أن مرجع الاشتراط هو انشاء المنشأ مقيدا ومضيقا بحد خاص ليكون المشمول لأدلة اللزوم هو هذه الحصة الخاصة، فأيضا لا يمكن جعل الخيار في الطلاق والعتق والابراء لأنها أمور عدمية، فالطلاق اعدام الزوجية، والعتاق اعدام الرقية، والابراء اعدام اشتغال الذمة.
والظاهر من مفهوم هذه الأمور بحسب الارتكاز اعتبار الشرط والخيار