وفيه ما ذكره المصنف، من أن المستفاد من الأخبار كون الشرط قائما بشخصين: المشروط له والمشروط عليه، لا كونه متوقفا على الايجاب والقبول، ألا تري أنهم جوزوا أن يشترط في اعتاق العبد اشتراط خدمة مدة، متمسكا بعموم المؤمنون عند شروطهم، وهذا لا شبهة فيه، وعليه فلا مانع من اشتراط شئ في الطلاق والعتاق تمسكا بعموم القاعدة الدالة على جواز الشرط كما هو واضح.
وقد يظهر من المصنف وجه آخر في المنع عن جريانه في الايقاعات، وقد أصر عليه شيخنا الأستاذ في عدة موارد، وحاصله:
إن الخيار إنما يجري في مورد يكون العقد قابلا للإقالة والانفساخ بها، فإنه يستكشف من ذلك أن اللزوم لزوم حقي، فكل ما يكون اللزوم فيه حقيا يدخل فيه الشرط أيضا، وأما ما لا تدخل فيه الإقالة فيستكشف من ذلك كون اللزوم حكميا، فلا يمكن رفع اللزوم بجعل الخيار في العقد، وحيث إن الايقاعات مما لا تدخل فيه الإقالة فيستكشف من ذلك كون اللزوم حكميا، فلا يدخل فيه خيار الشرط، وهذا هو الكبرى الكلي في كل عقد يدخل فيه خيار الشرط وما لا يدخل فيه خيار الشرط.
أقول: قد عرفت في أول البيع أنه لا فارق بين الحكم والحق من حيث الحقيقة، بل كلاهما من حقيقة واحدة ومن مجعولات الشارع، غاية الأمر أن الشارع قد أعطى الاختيار بيد المتعاملين فيقبل الحل والفسخ وكذلك في الجواز، وسمي ذلك بحسب الاصطلاح حقا، وفي الآخر لم يجعل فيه لأحد سلطنة أصلا ولا يقبل الفسخ أصلا، كما أن الجواز الحكمي كذلك، فإنه لا يقبل النقل والاسقاط، وسمي ذلك بحسب الاصطلاح حكما كما هو واضح.
و عليه فلا بد في تمييز اللزوم الذي لا يقبل الفسخ عما يقبل الفسخ و