وذكر المصنف في حصول الشرط برده إلى الحاكم كما اختاره المحقق القمي في بعض أجوبة مسائله، وعدمه كما اختاره سيد مشائخنا في مناهله قولان.
وظهر من صاحب الحدائق (1) على ما ذكره المصنف الاتفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشتري مع غيبته، حيث إنه وقع الخلاف في أنه هل يعتبر في فسخ العقد حضور المفسوخ عليه أو الاشهاد عليه أم لا؟
فذهب العامة وبعض الشيعة إلى اعتبار حضور المفسوخ عليه أو الاشهاد على الفسخ، والمشهور من علمائنا إلى عدمه.
وبعد ما ذكر صاحب الحدائق ذلك قال: إن ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البايع بعد دفع الثمن إليه، فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانة إلى أن يجئ المشتري وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه إلا أنه بعيد عن مساق الأخبار المذكورة.
وهذا الكلام عجيب من صاحب الحدائق كما يظهر الاستصحاب منه من المصنف أيضا، وذلك لأن هنا مسألتان:
إحداهما: مسألة حضور المفسوخ عليه عند الفسخ أو الاشهاد عليه، بل بعض من اعتبر هنا حضور المفسوخ عليه أو الاشهاد على الفسخ حكم بعدم نفوذ الفسخ بغير ذلك، نظير الطلاق الذي لا ينفذ بدون حضور العدلين، ومع عدم الاعتبار يفسخ في عالم نفسه، وفي مرحلة الاثبات يحتاج إلى الترافع، وعلى كل حال ليس هنا من مسألة رد الثمن عين ولا أثر حتى لو كان الفسخ بنفس الرد، فإن اعتبار حضور المشتري ورده إليه ليس من جهة اعتبار حضور المشتري في الفسخ بل من جهة اعتبار رده إليه.