الربا تقتضي استنادهما إليها فقط، فإن الغرض من قوله تعالى وحرم الربا (1) هو ذلك، فيكون هذا قرينة لأن يراد من حلية البيع أيضا هذا المعنى.
وأما إذا كان المراد من الحلية هي التكليفية، فالآية ناظرة أيضا إلى استناد الحلية التكليفية فقط إلى البيع بقرينة مقابلته مع حرمة الربا، فإنها ناظرة إلى استناد الحرمة التكليفية فقط إلى الربا، وأما جواز التصرفات المترتبة على العقد حتى بعد التصرف فلا يستفاد من الآية لخروجها عن مفادها بالكلية، فيكون الغرض اثبات إباحة البيع في الشريعة المقدسة حتى البيع الفاسد لعدم كونه حراما، كما أن حرمة الربا ناظرة إلى اثبات حرمته في الشريعة.
وهكذا الكلام إذا كان المراد من الحلية أعم من الوضعية والتكليفية، كما هو الظاهر بحسب لحاظ المعنى اللغوي كما عرفت.
ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بآية التجارة عن تراض أيضا، فإنها جملة استثنيت عن حرمة أكل المال بالباطل، ومن الواضح أن المراد من حرمة الأكل بالباطل إنما هو حرمة التملك، كما هو المستعمل بهذا المعنى في القرآن وفي محاورة اليوم، فيقال: إن فلانا أكل دار فلان مثلا، فتكون الآية ناظرة إلى عدم جواز تملك مال الغير بغير التجارة عن تراض أو عدم نفوذه، وأما حرمة التصرفات أو جوازها المترتبة على الأكل بالباطل أو التجارة عن تراض فخارجة عن الآية.
وبعبارة أخرى أن الآيتين ناظرتان إلى حكم البيع والتملك من حيث الوضع أو التكليف حدوثا فقط لا بقاء حتى يتمسك بالاطلاق، حتى لو