فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية، أي الرواية اشتملت على هذين الحكمين كما ذكرناه، فشئ منهما لا مساس بما ذكره صاحب الجواهر، فإنما اشتمل عليه الرواية حكم موافق للقاعدة الأولية كما ذكره المصنف فلا يحتاج إلى الرواية، فلا تكون الرواية مخالفة للقاعدة.
نعم يمكن أن يكون نظر صاحب الجواهر على ما ذكره المصنف إلى قاعدة الخراج بالضمان (1)، بدعوى أن منافع الثمن ملك للبايع، فيكون ضمانه عليه.
أقول: إن هذه القاعدة ليس له أساس صحيح بل هي مذكورة في النبوي الضعيف المنقول من طرق العامة، وقد عملوا بها حتى أن أبا حنيفة عممتها إلى موارد الغصب، وقال: إن منفعته للغاصب لكون الضمان عليه، وقد وقع النكير عليه في صحيحة أبي ولاد (2) في كراء