وعلى الأول فهل التفرق الموجب لسقوط الخيار بعنوان الاستغراق، بمعنى أن تفرق كل منهما يوجب سقوط خيار نفسه أو بعنوان المجموع، بمعنى أن تفرقهما مجموعا عن اختيار يوجب سقوط خيارهما، وعلى الثاني فهل يكون مجرد كون أحدهما متفرقا بالاختيار موجبا لسقوط الخيار عن الآخر الذي كان باقيا في المجلس، أو يفصل بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما وبين مفارقته فالسقوط عنهما، وقد اختار القول بهذا التفصيل العلامة (رحمه الله) في التحرير.
إذن فالأقوال في المسألة أربعة.
والتحقيق أنه لا بد من ملاحظة مدرك الحكم باعتبار الاختيار في التفرق وترك التخاير في المسألة السابقة، فإن كان مدركه هو الاجماع، فبناء على حجيته وانجباره بالشهرة الفتوائية كما في المتن فلا يشمل المقام، فإن المتيقن منه ما إذا كان كل من التفرق وترك التخاير اكراهيا من الطرفين، فلا يشمل ما إذا كان أحدهما مختارا في ذلك، فإنه دليل لبي فلا بد من أخذ المتيقن منه.
وأما إذا كان مدرك اعتبار الاختيار في التفرق الموجب لسقوط الخيار هو غير الاجماع، فالظاهر أنه لا يسقط الخيار إلا بحصول التفرق بالرضا والاختيار من الطرفين، وأنه لا يمكن الاكتفاء بتفرق واحد منهما عن اختياره مع كون التفرق من الآخر عن غير اختياره.
والوجه في ذلك أن التفرق من الأمور الإضافية ومن المقولات النسبية، كعنوان الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة، والسببية والمسببية، والعلية والمعلولية، وغيرها من المقولات الإضافية ومن الواضح أن شيئا من المقولات الإضافية لا توجد في الخارج ولا تحقق إلا بالطرفين، فلا يعقل الأبوة بدون الابن ولا البنوة بدون الأب