تعلق به الحكم، أي لا يكون حديث الرفع متكفلا لاثبات الحكم الذي ترتب على الموضوع أو تعلق بالمتعلق حين الاكراه بترك المتعلق والموضوع.
نعم لو كان حديث الرفع شاملا للمباحات لكان الاكراه على البقاء موجبا لرفع جواز الفسخ، ولكنه فرض غير واقع، فإن حديث الرفع يرفع الالزام لا الجواز، وعلى هذا فلا يمكن الحكم ببقاء الخيار مع الاكراه على التفرق، بدعوى أنه قد أكره على التفرق فيكون الاكراه موجبا لاثبات حكم عدم التفرق والاجتماع.
وأما توهم أن حديث الرفع يرفع لزوم العقد مع الاكراه على التفرق، فهو توهم فاسد، فإن التفرق ليس موضوعا لوجوب العقد ولزومه، ولا أنه مما تعلق به لزوم العقد، بل هو غاية للجواز والخيار الثابت في المجلس، تخصيصا لعموم وجوب الوفاء بالعقد بمقتضى: أوفوا بالعقود (1)، فمع التفرق ينتهي أمد الجواز.
وبعبارة أخرى أن العقد كان لازما من الأول بدليل وجوب الوفاء بالعقد، وقد خرجنا عن ذلك في زمن خيار المجلس، أي بالجواز الثابت في المجلس، وقد كان هذا الجواز مغيا بالافتراق، وإذا افتراقا حصلت الغاية، لا أنه وجب البيع، فإن وجوب البيع كان من الأول كما لا يخفى، فالجواز إنما هو ثابت مع انحفاظ أمرين: أحدهما عدم الفسخ، والثاني عدم حصول الافتراق، فافهم واغتنم، فليس اللزوم مترتبا بالافتراق أو متعلقا به ليرتفع مع الاكراه على التفرق ويبقى الجواز على حاله.
2 - إنه على تقدير شمول حديث الرفع لما ذكر وكونه موجبا لاثبات