كون الحكم المترتب عليها أو المتعلق بها مرتفعا عند الاكراه، وأما الثاني فلا يرتفع بذلك لكونه أعم.
وبعبارة أخرى قد يراد من الفعل هو الفعل النحوي، من الماضي والمضارع والأمر و نحوها، فإن ذلك إذا نسب إلى الفاعل يكون أعم من الاختيارية وغيرها، كقولنا مات زيد أو قعد وتفرق ونحو ذلك، وقد يكون المراد من الفعل ما يصدر من الفاعل بالإرادة والاختيار، فهذا ظاهر في الاختيارية.
وعليه فإن كان الفعل الاختياري الصادر من المكلف بالإرادة والاختيار متعلقا للتكليف كقوله: لا تشرب الخمر، أو من موضوعا له كقوله: من أفطر في شهر رمضان فله كذا كفارة، فلا شبهة أن الحكم المتعلق به أو المترتب عليه يرتفع عند الاكراه بلا شبهة، وأما الفعل الجامع بين الاختياري وغيره فلا يرتفع عند الاكراه، كالتفرق فيما نحن فيه، حيث إن قوله (عليه السلام): ما لم يفترقا (1)، فعل أعم من الاختياري وغيره فيكون مع هذا العموم موضوعا للحكم، فلا يكون الحكم المترتب عليه مرفوعا عند الاكراه.
وعليه فكما يسقط الخيار بالتفرق بالإرادة والاختيار، فكذلك يسقط الخيار بمطلق التفرق وإن كان بالاكراه والاضطرار، هذا كله، فالنقض المذكور أي النقض بالنسيان كاف في الجوابية عن عدم شمول حديث الرفع لما نحن فيه، والفرق بين الاكراه والنسيان كما صنعه شيخنا الأستاذ لا يرجع إلى محصل لعدم النص في المقام، فافهم.