التذكرة (1) أنه قد لا يجوز اشتراط اسقاط الخيار، لا من جهة اسقاط ما لم يجب، فإنه لو كان صحيحا لكان جاريا في جميع موارد اشتراط اسقاط الخيار، بل من جهة أخرى، كما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه بأن قال: لله علي أن أعتقك إذا بعتك، وقال: لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع، لصحة النذر ويجب الوفاء به، ولا يتم ذلك برفع الخيار لرفع موضوع النذر.
وقد ذكر المصنف أن ما ذكره العلامة مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له، ثم قال: وقد مر أن الأقوى في الشرط أيضا كونه كذلك.
أقول: لا يتم ما ذكره العلامة وارتضاه المصنف و أضاف إليه الشرط، صغرى وكبرى:
وأما الوجه في عدم تمامية الصغرى، فلأن عتق العبد لا ينحصر بفسخ العقد بخيار المجلس ثم عتقه، بل يمكن بوجه آخر كالشراء ثانيا أو تملكه بغير الشراء كالاتهاب أو التوارث، فإنه مع الاطمينان برجوعه إلى ملكه ثانيا لا مانع من عدم الفسخ، فعتقه لا ينحصر بصورة الفسخ فقط بل يمكن بغيره أيضا كما هو واضح.
وأما الوجه في عدم تمامية الكبرى، أن وجوب الوفاء بالنذر وكذا وجوب الوفاء بالشرط وجوب تكليفي كما تقدم قريبا، وقد عرفت أنه لا ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، بأن تكون المخالفة بالحكم التكليفي موجبة لبطلان المعاملة المنهية عنها أيضا، فلا دلالة للنهي عن شئ تكليفا على فساده وضعا إلا بالقرائن كما في الخمر، نعم