والوجه في ذلك هو ما عرفت، من أن المستفاد من معنى الشرط بحسب المتبادر من كلمته في الأخبار ومن العرف ومن تصريح أهل اللغة هو ما يكون مربوطا بشئ، وليس إظهاره بمظهر في مقام الانشاء من مقومات ذلك، فإذا كان ابراز المعاملة بانيا عليه فيكون مربوطا بها، فيكون الالتزامين أي العقدي والشرطي مرتبطين أي أحدهما بالآخر.
ولا يقاس ذلك بحقيقة المعاملات التي لا يترتب عليه الأثر إلا بعد الاظهار والابراز لا بمجرد الاعتبار، وذلك لأنا ذكرنا في أول البيع أن حقيقته عبارة عن اعتبار الكلية لكل من العوضين من كل من المالكين للآخر واظهاره بمبرز في الخارج وكذلك سائر المعاملات، فإنها ليست مجرد اعتبار نفساني وإلا للزم أن يكون بمجرد الاعتبار النفساني أن يملك الآخر وليس كذلك حتى مع العلم بالاعتبار، كما إذا علم كل من المتبايعين بعلم الاشراق أن الآخر اعتبر ملكية ماله له وكذا العكس، فإنه لا يكون هذا بيعا ما دام لم يقترن بالاظهار، فحقيقة البيع وكذلك أن حقيقة سائر المعاملات متقومة بالاعتبار النفساني وبالاظهار الخارجي كما لا يخفى.
وهذا بخلاف حقيقة الشرط، فإنه ليس متقوما بالاعتبار وبالاظهار الخارجي معا، بل معناه كما ذكرناه هو الربط بين الشيئين، وهو حاصل بمجرد البناء والقصد واظهار المعاملة وابرازها وانشائها بانيا عليه، فإنه بمجرد ذلك يحصل الربط كما لا يخفى، فلا يحتاج إلى اللفظ بوجه، وقد ذكر ذلك المحقق الإيرواني أيضا (1)، فيجب الوفاء به للعموم، على أن التزامهما مقيد في نفس الأمر، فلا يعقل التفكيك بينهما لكي يكون أحدهما واجب الوفاء دون الآخر.