لأن الوصف إن كان مما يعتبر بحسب الارتكاز العقلائي سواء ذكر أم لا كاعتبار التسليم والتسلم، وأوصاف الصحة كظهور المبيع على ما وقعت المعاملة عليه، فلا شبهة في صحة ذلك الشرط ووجوب الوفاء به، فإن مثل ذلك الشروط كالمذكور والارتكاز العقلائي، والارتكاز من المتبايعين قائم مقام الذكر، فيكون واجب الوفاء لعموم: المؤمنون عند شروطهم، بل في تخلف أوصاف الصحة تفسده المعاملة.
وإن كان من قبيل الأوصاف الكمالية، كوصف الخياطة والبناية والنجارة ونحوها، فلا يكون واجب الوفاء، إذ ليس هنا شرط حتى يجب الوفاء به كما سنذكر معنى الشرط، ولم يبرز هنا شئ يجب الوفاء به.
2 - وقد يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد، إما تفصيلا كقوله:
بعتك العبد الكاتب، أو على أن يكون كاتبا، وإما اجمالا كما إذا ذكرت الشروط كلها قبل العقد وعند اجراء صيغة العقد يقول: بعتك الشئ الفلاني على ما ذكر من الشروط، فيشير بهذه الكلمة المبهمة إلى الشروط المذكورة قبل العقد، فإنه أيضا مذكور في ضمن العقد، فيكون مشمولا لعموم وجوب الوفاء بالشرط، فإن الغرض ارتباط الشرط بالعقد وهو حاصل بمثل هذه الكلمات المبهمة.
وعلى الجملة الإشارة في ضمن العقد إلى الشرائط المذكورة قبل العقد والمعاملة بانيا عليها مع إظهار تلك الشروط بمثل ما ذكر، كقوله:
بعتك العبد على ما ذكر، لا يقصر عن الشرط المذكور في ضمن العقد صريحا في وجوب الوفاء بها، فإنه حينئذ يبرز البايع بقوله: بعت كذا، تبديل ماله على هذا الشرط، فيكون ما بنى عليه من الشرط مبرزا مع حقيقة المعاملة كما لا يخفى، فكما يكون الالتزام العقدي المظهر بكلمة بعت واجب الوفاء، وكذلك الالتزام الشرطي المبرز بهذه الإشارة.