آخر غير مجلس العقد، وأخرى لا يجتمعان في محل واحد، بل كانا متفرقين في الخارج.
1 - لا شبهة في ثبوت الخيار للموكلين الحاضرين في مجلس العقد لاستناد البيع إليهما حقيقة، وتوهم انصراف البيع عنهما إلى المالك العاقد فاسد كما عرفت، كما أن توهم استناد الانصراف إلى ندرة الوجود فاسد هنا أيضا، وإن قلنا بصحته في الوكيل في اجراء الصيغة، لأن هذا القسم من الموكل كثير جدا، ولا فرق في ذلك بين كونها ملتفتين بصدور العقد وعدم التفاتهما إليه.
2 - هو أن يكون الوكيلان مجتمعين في مجلس آخر غير مجلس العقد ووصل إليهما أن الوكيلين من قبلكما على اجراء العقد قد أوجدا العقد، فإنه حينئذ يثبت لهما الخيار بلا شبهة، فإنهما حقيقة متبايعان ويصدق عليهما عنوان البيع أو المتبايع والتاجر الواردة في الأخبار التي جعلت بهذه العناوين موضوعة لخيار المجلس، ودعوى أن ثبوت الخيار لهما مشروط بحضورهما في مجلس العقد كما عن ظاهر شيخنا الأستاذ لا وجه له، فإن الاطلاقات محكمة عليه.
3 - هو أن يكونا خارجين عن مجلس العقد وكانا متفرقين في الخارج، فالظاهر أنه لا خيار لهما حينئذ، وذلك فإن خيار المجلس إنما هو مغيا بغاية وهي الافتراق، ومن الواضح أن تلك الغاية حاصلة هنا من الأول فكيف يثبت لهما الخيار حينئذ، وهذا لا ينافي صدق البايع عليهما واستناد البيع إليهما، فإن مجرد صدق البايع لا يصحح ثبوت الخيار عليه، بل لا بد مع ذلك من اجتماعهما في مجلس واحد.
وبعبارة أخرى الافتراق رافع لخيار المجلس حين التحقق فلا يعقل ثبوت الحكم مع وجود الرافع من الأول وإلا يلزم التنافي، ولا يثبت الوكيل أيضا كما عرفت لكونه وكيلا في اجراء العقد فقط.