لمطلق البيع الربوي، أو مطلق نتيجة الأول للثاني على الاحتمالين المتقدمين.
فحينئذ يكون إخبار الله تعالى بأن الله أحل البيع وحرم الربا موافقا لقولهم موضوعا; أي يكون الموضوع في قوله: (وأحل الله البيع) هو الموضوع لقولهم:
(إنما البيع مثل الربا) فيكون إخبارا بتحليله مطلق البيع، وتحريمه مطلق الربا.
وبعبارة أخرى: إن قولهم: (البيع مثل الربا) ثابت بحكاية الله تعالى; إذ كان بصدد بيان حكاية قولهم، ولا يعقل تخلف حكايته عن قولهم إطلاقا وتقييدا، وقولهم بنحو الإطلاق كاشف عن كونه مرادهم بالطريق العقلائي، فيثبت أنهم ادعوا مماثلة مطلق البيعين، وأخبر الله تعالى بأنه أحل البيع الذي قالوا إنه مماثل للربا، وحرم الربا، فالإخبار بنحو الإطلاق - بالقرينة المتقدمة - حاك عن تحليله مطلق البيع، وتحريمه مطلق الربا، فتأمل (1).
لا يقال: لو كان إخبارا لما أمكنت مطابقته للواقع; لأن غير البيع الربوي لا يكون حلالا مطلقا، كبيع الغرر، والمنابذة، والملامسة وغيرها.
فإنه يقال: - مضافا إلى إمكان أن يكون هذا الإخبار قبل ورود تحريم تلك البيوع، وكأن البيع قبله على قسمين: صحيح محلل هو غير الربوي، وفاسد محرم هو الربوي - إنه إخبار على فرضه عن التحليل القانوني، ولا يلزم أن يكون إخبارا عنه بمخصصاته ومقيداته، كما أن إخبارات الأئمة (عليهم السلام) وفتاويهم يمكن أن تكون كذلك، أو لمصالح هم أعلم بها، لعل منها فتح باب الاجتهاد الذي به بقاء الدين القويم.