ومن الواضح أنها لا تعقده مستوثقا.
وفي «القاموس» فسر العاقد كما في «الصحاح» (1).
وعلى هذا: يمكن أن يكون مراده من قوله: «عقد الحبل والبيع والعهد يعقده: شده» (2) هو مطلق الربط الخاص، لا تشديده وتوثيقه، فتأمل.
ويشهد لما ذكرناه شعر الحطيئة المتقدم (3) إذ لو كان العقد أوكد العهود أو المؤثق منها، لما صح قوله في مدح القوم: بأنهم إذا عقدوا شدوا العناج وشدوا الكرب.
ويشهد لعدم الاستيثاق والتوكيد في معناه قول من فسره بمطلق العهود، كابن عباس، وجماعة من المفسرين، على ما في «مجمع البيان» وكذا الأقوال التي حكاها فيه في معنى العقود (4).
وبالجملة: الظاهر أنه ليس في المعنى الحقيقي من العقد اعتبار التوكيد والتوثيق.
كما أن الظاهر استعارة اللفظ الموضوع للطبيعة له ووجه الاستعارة ومصححها هو دعوى أن الربط الاعتباري هو الحبل، وتبادل الاعتبارين كتبادل طرفي الحبل، بنحو يرتبط وتحصل فيه العقدة.
ولا سبيل إلى القول: باستعارة اللفظ بمناسبة أحد مصاديق معناه، وهو العقد الموثق; ضرورة أن العقد الموثق ليس معنى العقد، واللفظ لم يوضع إلا لماهية المعنى، وخصوصيات المصاديق خارجة عن الموضوع له، فحينئذ لو