سبب باطل، وإثبات سببية كل سبب حق للمسببات مطلقا، فتشمل النكاح; فإنه سبب حق، لكن هذا الاحتمال لا يوافقه العرف.
وبالجملة: استفادة صحة جميع المعاملات بالمعنى الأخص - كالبيع، والصلح، والإجارة ونحوها - منها بلا إشكال، واستفادة صحة نحو الوصية والوقف والحيازة محتملة.
هذا كله بناء على أن المراد ب (الباطل) هو المعنى العقلائي والعرفي، كما هو ظاهر كل عنوان أخذ في موضوع الأحكام.
وأما لو أريد به ما هو بغير الوجه الشرعي، ومن مقابله ما هو بالوجه الشرعي كما قال به الأردبيلي (قدس سره) (1)، فيسقط الاستدلال بها على البيع فضلا عن غيره; لأنه مع الشك في اعتبار شئ فيه تصير الشبهة مصداقية، لكنه احتمال ضعيف.
لا يقال: إن في المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) عد الربا من أكل المال بالباطل، فلا بد أن يكون المراد منه بالباطل شرعا كما قال الأردبيلي (قدس سره).
فإنه يقال على فرض ثبوت الرواية وعدم كون الربا أو بعض مراتبه من الباطل عرفا لا بد من حملها على الباطل حكما لا موضوعا.
وبعبارة أخرى: المراد الإلحاق الحكمي، ولا يظهر من الرواية أن المراد ب (الباطل) في الآية هو الباطل الشرعي، ولهذا لا يزال الأصحاب يتمسكون بإطلاق الآية الكريمة لرفع بعض الشكوك.
ثم إن الآية - على جميع الاحتمالات - تدل على المقصود; أي سواء قرئت «التجارة» مرفوعة حتى يكون الكون تاما، أم منصوبة ويكون اسمه «تجارة»