كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٢
ثم لو قلنا وسلمنا: بأن النسبة بين العقد السببي والمسببي نسبة المصدر واسمه، يمكن الخدشة في دعوى كون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر - على ما ذهب إليه: من أن المناط في كون إمضاء اسم المصدر إمضاء المصدر وحدتهما ذاتا - بأن يقال: لا شبهة في أن المصدر واسمه مختلفان عنوانا ومفهوما واعتبارا، كما صرح هو بتباينهما (1)، فحينئذ نقول: إن أدلة الإنفاذ من الإطلاق والعموم، إنما تعلقت بالعناوين أو المصاديق الذاتية، لا المصاديق مع كل ما يتحد معها:
أما المطلقات فواضح; لأن في قوله تعالى: (أحل الله البيع) (2) مثلا إنما جعل الحلية - لو فرض كونه في مقام الجعل - على طبيعي البيع وماهيته المطلقة، لا على الأفراد، وإنما يحكم بحلية الأفراد; لكون الماهية موجودة بعين وجودها; لا لكون متعلق الحكم هو الأفراد.
وأما في العمومات نحو: (أوفوا بالعقود) (3) فإن العقد عبارة عن نفس الطبيعة، والدال على الكثرة - كالجمع و «اللام» - يدل على كثرة نفس الطبيعة.
وإن شئت قلت: إن وجوب الوفاء متعلق بالأفراد الذاتية للعقد، لا بها.
وما يتحد معها، فإذا فرض كون المطلقات والعمومات بصدد تنفيذ المعاملات المسببية - أي حاصل المصدر على زعمه - فلا يكون إمضاء اسم المصدر إمضاء المصدر; لأن متعلق الإمضاء عنوان اسم المصدر، وهو يخالف المصدر ويباينه عنوانا ومفهوما، والاتحاد الخارجي لا يفيد بعد الاختلاف في المتعلق.

١ - المكاسب والبيع (تقريرات المحقق النائيني) الآملي ١: ١١٤، منية الطالب ١: ٣٩ / السطر 5.
2 - البقرة (2): 275.
3 - المائدة (5): 1.
(٨٢)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89 ... » »»
الفهرست