النهي في معناه الحقيقي; أي الزجر.
لكن تعلقه بالعنوان الأول، دال على ممنوعيته الذاتية ومبغوضيته في نفسه، وبالثاني دال على مانعية الوبر عن الصلاة، لا حرمته التكليفية; وأن لبسه فيها من قبيل وقوع حرام في واجب; وذلك بمناسبة الحكم والموضوع.
وكذا الحال في الأمر، بل الظاهر أن الحال كذلك في عناوين «الحل» و «الحرمة» و «الوجوب» و «الجواز» و «الفرض» و «المنع» و «الرخصة» وغيرها، فإنها مستعملة في معانيها الحقيقية، لكن يفهم العرف - بمناسبات الحكم والموضوع - الوضع والتكليف.
فقوله تعالى: (أحل الله البيع) (1) وقوله: «حلت الصلاة في كذا» وقوله: «حرم البيع الربوي» وقوله: «حرم الصلاة في كذا» كقوله تعالى:
(ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) (2) في كون الاستعمال في الجميع إنما هو في المعنى اللغوي الحقيقي، وإن اختلفت في إفادة الوضع والتكليف بلحاظ المتعلقات.
فقول بعضهم: إن الحل في الآية الكريمة استعمل في القدر المشترك بين الوضع والتكليف (3) كأنه في غير محله في المقام وسائر المقامات; لما عرفت.
ثم إن الدلالة في المقام تكون على الاحتمالين المتقدمين مختلفة، ولا شبهة في أن «البيع» في الآية لم يستعمل في الماهية الاعتبارية والآثار المترتبة عليها.