وقوله: إن تنفيذ المسبب يفيد تنفيذ السبب إن لم يحكم العقل بالاحتياط في الشك في المحصل (1) إلى غير ذلك.
وأعجب مما ذكر أنه بعد الإشكال على ما ذكره تشبث بأمر آخر لجواز التمسك بإطلاق دليل إمضاء المسبب لإمضاء السبب، بما حاصله: أن المنشآت بالعقود ليست من باب المسببات، بل المنشأ من قبيل الإيلام بالضرب، وعنوان ثانوي لفعل الفاعل، ويكون متعلق إرادته أولا، فالمتكلم يوجد المعنى ابتداء بلا واسطة، والألفاظ آلات لا أسباب، نظير الكتابة بالقلم، والنجارة بالقدوم مما هي أفعاله بلا وسط وإن كانت بالآلة.
فإذا كان التلفظ بهذه الألفاظ فعلا له، فالأثر الحاصل منها فعل له أيضا بلا واسطة; لأن المصدر متحد مع اسمه، ولا يباينه إلا اعتبارا، ولا تفاوت بين الإيجاد والوجود، فلو تعلق الإمضاء بالأثر الحاصل من الأفعال، يكون إمضاء للمصدر أيضا; لاتحاد الأثر مع التأثير، فإمضاء الأثر إمضاء للمصدر; لعدم الفرق بينهما خارجا (2). انتهى ملخصا.
وأنت خبير بما فيه من الخلط; لأن الألفاظ - بعد كونها آلات لإيجاد المعاني المنشأة بها - لا يعقل أن تتحد مع ذي الآلات; للزوم آلية الشئ لإيجاد ما هو عينه خارجا، وهو بمنزلة آلية الشئ لإيجاد نفسه، مع أن المعاني المنشأة في المقام اعتبارية; صقعها أفق النفس، والألفاظ متحققة في الخارج.
مضافا إلى أن وجودات الألفاظ متدرجة متصرمة بخلاف المعاني، فكيف يكون الاتحاد بينهما؟!
واتحاد المصدر واسمه أجنبي عن المقصود; لأن المصدر إما يراد منه