المتعقب بالقبول أو التملك (1).
أما الأول: فظاهر.
وأما الثاني: فلأن التمليك المتعقب عبارة عن فعل البائع، مع التقيد بأمر آخر يحصل بفعل المشتري، ومعلوم أنه ليس المراد بالبيع المصطلح في قولهم:
«كتاب البيع» هو المعنى المصدري المتقيد، بل المراد منه هو الماهية المتقومة بالتمليك والتملك، من غير نظر إلى اعتبار تقدم فعل البائع، فضلا عن كونه فعله مع تقيد.
فهذا المعنى المصطلح عليه من البيع، ليس مادة للمشتقات ك «باع» و «يبيع» ولا هو معنى مصدريا، حتى يدعى: أن المتبادر من المصدر ومشتقاته هو التمليك المتعقب.
فيرد عليه: لزوم التفكيك بين «بعت» الإخباري والإنشائي (2); لعدم إمكان إنشاء التمليك المتعقب بالقبول الذي هو فعل الغير، ضرورة أن إنشاء التمليك المتعقب فعلا غير ممكن; لأن وصف «التعقب» لا يحصل له إلا بعد تحقق القبول، لأنه عنوان إضافي متضايف للمتعقب بالفتح، وهما متكافئان، ومجرد وثوق الموجب بحصول القبول، لا يوجب إمكان إنشائه للمتعقب فعلا، كما توهم بعضهم (3).
ولو أريد به الذي يتعقب بعد، فيكون كرا على ما فر منه من المفاسد، مع