أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٩
وجوب الوفاء بها تكون ظاهرة في المسببات فان الأسباب آنية الحصول وغير قابلة للبقاء حتى تكون متعلقة لوجوب الوفاء (بل) القابل هي المسببات التي لها نحو بقاء بعد انعدام أسبابها (فعليه) لا يمكن التمسك بمطلقات المعاملات أصلا (واما) ما في كلام صاحب التقريرات من أن العرف حيث يرى حصول المسبب بسبب معين عندهم فامضاء المسبب يستلزم امضاء السبب (فغير تام) فان المتبع هو انظار العرف في تعيين المفاهيم لافى التطبيق فهم وان رأوا حصول المسبب عند وجود أمر خاص الا ان امضاء المسبب لا دليل على كونه امضاء لنظره في التطبيق أيضا بل المتبع هو نظر الشارع فان ثبت والا فيتمسك بأصالة عدم حصول المسببات فإنها تحدث عند وجود أسبابها فإذا شك في حدوثها من جهة الشك في شرطية شئ أو مانعيته لأسبابها فالأصل عدمها كما أنه عند الشك في الاجزاء والشرائط في العبادات على الصحيح نتمسك بأصالة الاشتغال للشك في الفراغ (والحاصل) ان المسبب حيث إنه موجود آخر في قبال السبب فلا دليل على أن يكون امضاؤه امضاء له فيما إذا كان له سبب متيقن (نعم) إذا لم يكن له سبب متيقن أصلا فلا بدو أن يكون امضاؤه امضاء لأسبابه أيضا والا لكان الامضاء لغوا محضا فان قلت ما الفارق بين ما نحن فيه وما إذا علق عكم على موضوع من الموضوعات فان المعيار في التطبيق هو نظر العرف في الثاني دون الأول قلت الفارق هو ان الموضوعات ليست الا أمورا خارجية غير قابلة للجعل وليس للامضاء وعدمه فيها مجال أصلا فيكون المتبع هو نظر العرف فقط بخلاف الأسباب فإنها جعلية امضائية فنحتاج إلى دليل الامضاء في اثبات سببيتها ولا يكفي فيه امضاء المسبب فقط والتحقيق (1) في حل الاشكال ان يقال إن نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست

١ - بل التحقيق ان يقال إن المراد من المسبب في المعاملة ليس هو الامضاء الشرعي أو امضاء العقلاء ضرورة ان البيع ونحوه اسم لفعل البايع وهو يصدر منه لا من غيره بل - المراد منه هو الاعتبار الصادر من البايع المظهر باللفظ أو بغيره والاعتبار أمر قائم بالمعتبر بالمباشرة بلا احتياج إلى سبب أو آلة وقد عرفت سابقا انه لا أساس لما هو المعروف من كون الانشاء عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ وعلى ما ذكرناه فإذا كان دليل الامضاء واردا في مقام امضاء الاعتبارات الصادرة من المتعاملين فمقتضى اطلاقه وعدم التقييد بمظهر خاص يثبت عموم الامضاء لكل ما يمكن أن يكون مظهرا له وبذلك يستغنى عن جميع ما أفيد في المقام في وجه التمسك بالاطلاقات في المعاملات مع عدم تماميتها في أنفسها فافهم واغتنم
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست