الصحيح قطعا، فكيف يتمسك بالإطلاق؟!
فيقال في جوابه: إن عنوان «الصحة» ليس شرطا حتى يمتنع معه التمسك به.
ثم مثل القائل بأمثلة أجنبية عن باب الإطلاق، نحو قوله (عليه السلام): «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال» (1) وغيره مما هو ظاهر في تحديد الموضوعات (2).
ويرد عليه: أن أدلة إثبات الأجزاء والشرائط، لا يعقل أن تكون طريقا إلى الموضوع له الواقعي، إلا أن يكون لها - مضافا إلى لسان إثبات ما يعتبر في الموضوع - لسان نفي الغير، وإلا فمجرد لسان الإثبات لا يحرز الموضوع له الواقعي، ومن الواضح أنه ليس لها مفادان، وإلا لوقع التعارض بين الأدلة المثبتة بعضها مع بعض.
وبالجملة: الأمارة على ثبوت قيد لموضوع، لا تكون أمارة على نفي اعتبار قيد آخر، ومع الشك فيه لا يجوز التمسك بالإطلاق.
والتنظير بدفع الإشكال عن الأعمي في غير مورده; لأن ماهية العبادة والمعاملة - على الأعم - ليست غير ما لدى العرف، ولم يخرج من أدلة الإنفاذ عنوان «الصحيح» حتى ترجع الشبهة مصداقية، وإنما خرج منها بعض عناوين خاصة، فيرجع عند الشك إليها بلا إشكال.
وقد يقال: بناء على كون الأسامي للمسببات يشكل التمسك بالإطلاق; لأن أمرها دائر بين الوجود والعدم، لا الصحة والفساد، إلا أن ترجع الأدلة