السلب (1)، فزعم أن المراد تبادر نحو وجود من الطبيعي، وهو خلاف الواقع; لعدم احتمال إرادة أحد منهم أن «البيع» ونحوه موضوع لوجود التمليك أو المبادلة، على نحو عموم الوضع، وخصوص الموضوع له، بل هنا أمور ثلاثة:
الأول: طبيعي التبادل الجامع بين الإنشائي والحقيقي، لو سلم تحقق الجامع بينهما.
والثاني: طبيعي التبادل الإنشائي، وطبيعي التبادل الحقيقي.
والثالث: مصاديق التبادلين ووجوداتهما الإنشائية والحقيقية.
والمدعي للتبادر يدعي تبادر التبادل الحقيقي; أي طبيعيها الذي ينطبق على الكثيرين، ولا يدعي تبادر الوجود الحقيقي حتى يتوهم ورود الإشكال عليهم، وإلا فأول ما ورد عليهم: لزوم كون البيع موضوعا للأشخاص، ولم يقل به أحد، وعلى ما ذكرناه لا يرد على القائل بالتبادر شئ مما ذكره; وزعم أنه موافق للبرهان المساوق للعيان.
ثم إن دعوى وضع ألفاظ المعاملات للطبيعي - الجامع بين الوجود الإنشائي والحقيقي - فرع وجود الجامع بينهما، والظاهر عدمه، إن قلنا بأن الوجود الإنشائي ليس إلا إنشاء المبادلة والتمليك، من غير أن يكون هنا تبديل وتمليك، ولا جامع بين نفس المبادلة والتمليك، وبين إنشائهما.
مع أن الإنشاء من المعاني الحرفية الإيجادية، وقد حقق في مقامه عدم الجامع بين المعاني الحرفية (2)، فضلا عن الجامع بينها وبين المبادلة، التي هي معنى اسمي أو حرفي مباين للإنشاء، ومع عدم الجامع ينهدم أساسه.
وعلى هذا، لو قيل بأن «البيع» صادق حقيقة على مثل البيع الفضولي، لا بد