كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٦
والقول بعدم اختلافهما فيه، ورجوع ردع الشارع إلى التخطئة في المصداق (1)، غير تام، لأنه مع اتفاقهما في المفهوم لا يعقل الردع والتخطئة في المصداق، بعد كون تطبيق المفاهيم على المصاديق في المقام ضروريا; لأنه إذا كان البيع عرفا هو الإيجاب والقبول بلا اعتبار العربية والتقديم والتأخير مثلا، وكان الشارع لا يخالف العرف فيه، فوجد البيع بلا عربية مع جميع الخصوصيات المعتبرة فيه عرفا، فلا يعقل رجوع تخطئة الشارع إلى عدم مصداقية ما وجد للماهية; ضرورة أن تطبيقها عليه وجداني بداهة، فلا بد من اعتبار الشارع قيدا فيها حتى لا تنطبق على الفاقد، وهذا هو الاختلاف مفهوما.
إلا أن يقال: إن الألفاظ وضعت للصحيح بالحمل الأولي أو للمؤثر كذلك، وهو بديهي البطلان، فاختلاف نظر الشارع والعرف على فرض وضعها للصحيح - أي لماهية إذا وجدت في الخارج كانت مؤثرة صحيحة - إنما هو في المفهوم.
نعم، يصح للشارع المقنن أن يعتبر في التأثير زائدا على ماهية البيع، قيودا أخر، وهو خارج عن البحث، كما هو واضح.
ثم على فرض وضعها للأسباب الصحيحة - الراجع إلى الاختلاف في المفهوم - لا يصح التمسك بالإطلاق إذا شك في اعتبار قيد أو شرط.
وقد يقال بجوازه في العبادات والمعاملات على مذهب الصحيحي، والسر فيه أنه ليس الموضوع له عنوان «الصحيح» بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعية بحسب ما يستفاد من الأدلة; بمعنى أنها طريق إلى الموضوع له الواقعي.
وهو نظير ما يقال في دفع الإشكال على الأعمي: من أن المطلوب هو

١ - هداية المسترشدين: ١١٤ / السطر ٢٦ - ٣٨، كفاية الأصول: ٤٩.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست