وكذا السقوط مقابل التمليك أو السقوط، ليس شئ منها بيعا عرفا، ولا أقل من الشك في الصدق.
وقوله: المراد أن يكون العوض هو الدين على وجه الإسقاط; بأن يقول:
«بعتك هذا بدينك» بأن يكون ساقطا، لا يصحح الأمر; لأن هذا عبارة أخرى عن التمليك في مقابل سقوط الدين أو الحق، فلا يكون الدين عوضا، بل سقوطه عوض، وهو ليس ببيع عرفا، فلو قال: «بعتك هذا بسقوط دينك» لا يكون بيعا عرفا.