ويمكن أن يقال: إن أداء القيمة في القيمي، والمثل في المثلي، أداء لبعض شؤون العين، وبعض شؤونها متعذر الأداء، وهو هويتها وشخصيتها، ومقتضى «على اليد...» عهدة العين بخصوصيتها الشخصية، وأداء القيمة أداء لما ليتها، وأداء المثل أداء لنوعيتها، لا شخصيتها وهويتها; فإنهما غير مضمونين بالغرامة، وليس أداء القيمة والمثل غرامة لهما; لعدم المالية لهما، وعدم كونهما مورد رغبات الناس، فمع تعذر العين لا يمكن أداؤها، فإذا زال التعذر وجب الرد.
وأما احتمال المعاوضة المالكية، أو القهرية العقلائية، أو القهرية التعبدية الشرعية (1)، فضعيف:
أما الأول فواضح; ضرورة عدم انقداح معاوضة في ذهنهما، وعدم إنشائها.
والثاني كذلك; لعدم اعتبار العقلاء التالف الحقيقي ملكا للغارم في مقابل ما يؤدي غرامة، وليس اعتبار الضمان فيه غيره في التالف العرفي.
وكذا الثالث; لأن أدلة الغرامات والضمانات لا تدل على المعاوضة، والعرف لا يفهمون منها إلا ما هو المعهود لديهم، وليست الغرامة لدى المتشرعة غير ما لدى العقلاء.
وقد يقال: «عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض لا يختص بالمعاوضات; إذ هو مقتضى العوضية، إذ لا معنى لكون الشئ عوضا عن شئ، مع بقاء ذلك الشئ بحاله وفي محله.
نعم، الفرق بين المقامين: أن في المعاوضات لا بد من اعتبار وجود العوض المقابل في كل من الطرفين، بخلاف باب الغرامات، فإنه يفرض المعوض تالفا