ببدله، ولازمه العقلائي أن البدل على عهدته; لأنه لازم الجبران بحق.
نعم، لو قلنا بأن قاعدتها تقتضي وجوب الجبران بالبدل عند مطالبة المالك، فلا تقتضي اشتغال الذمة ولا العهدة، فحينئذ ليس للضامن أداء البدل إلزاما، كما أنه ليس له إلزام المالك بالمطالبة، ولا يجب عليه البدل إلا بعد المطالبة، وللمالك المطالبة وتركها; لقاعدة السلطنة.
لكن في المبنى إشكال.
وأما قولهم: إن المالك مخير بين المطالبة والصبر، ومع المطالبة يجب الأداء (1)، فقد مر ما فيه في بعض النظائر (2).
وحاصله: أن المراد بالمطالبة إما مطالبة العين المتعذرة، أو مطالبة بدله وجبران خسارته.
فعلى الأول: لا يعقل المطالبة الجدية مع علمه بالتعذر، بل ليس له المطالبة حينئذ، وعلى فرض تعلقها وجوازها، لا دليل على وجوب أداء البدل لولا تعلقه بالذمة، فجواب المطالبة هو العذر عن الأداء، ولا دليل على تبديل العين بالعوض عند المطالبة، كما أن المطالبة الصورية ليست موضوعا لحكم، ولا موضوعا لتبديل العين بالعوض.
وعلى الثاني: فإن طالب مع عدم كون البدل على عهدته، فهي مطالبة في غير موردها، ولا أثر لها، وإن طالب مع كون البدل على عهدته فله إفراغ ذمته، وليس للمالك الامتناع منه.
فالحاصل: أن المطالبة على فرض، غير معقولة وغير جائزة، وعلى فرض، له إفراغ ذمته كسائر الاشتغالات.