كثير من صوره يكون السلب والإثبات فيه في بعض الأزمنة، أو يحتمل كونهما في بعضها، ومعه لا مجال لما ذكر.
وإن أريد بالدلالة الالتزامية، أن إباحة ما يتوقف على الملك مثل البيع، أو الوطء، أو العتق ملازم للملكية; لأن هذه الإباحة إباحة معلولة للملك، ولا يعقل تحققها إلا مع ثبوت علتها (1).
ففيه: أن الإباحة في المقام ليست معلولة للملكية; لأن أدلة الغرامات لا تفيد كما عرفت إلا لزوم جبر الخسارة، والمفروض أن المأخوذ بقي على ملك صاحبه، فهو مال مملوك له، انقطعت عنه سلطنته واستفادته منه، فلا بد من جبر هذه الخسارة لا غير، وهو يحصل في البيع والانتقالات الأخر بإباحتها، لا بمعنى نقلها عن ملكه، بل بمعنى إباحة نقلها عن ملك الضامن، وأخذ قيمتها المملوكة للضامن، والتصرف فيها بما شاء، وأما البيع لنفسه وعن ملكه فلا تقتضيه أدلة الغرامات.
وأما في وطء الجارية، فلا بد للضامن من تحليل وطئها وسائر الاستمتاعات منها، لو فرض كون الأمة بدلا عن أمة لا قيمتها، كما في سائر القيميات.
وأما العتق فلا بد من إباحة الضامن عتقه من ماله في الكفارات المتعلقة على ذمة المالك، وفي العتق الاستحبابي للثواب لا بد من إباحته وإعطاء الثواب له، فلا تتوقف تلك التصرفات بحسب أدلة الغرامات على كون الشئ ملكا للمضمون له، فتدبر.
مع أن الوطء والعتق خارجان عن موضوع البحث; لأن العبد والأمة قيميان، والتصالح في مورد لا يوجب أن يكون بدل الحيلولة، فتدبر.