إثبات الضمان فيها.
والظاهر من دليل اليد ذلك، فضمان ما لا يد عليه ولو تبعا، لا يثبت بدليلها.
وبهذا ظهر مبنى ضمان المنافع والنماءات الحاصلة للعين في الأيادي المتعاقبة، ولا ضمانها، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها (1).
والعجب منهم مع ذهابهم إلى أن ضمان المنافع لأجل وقوع اليد عليها تبعا (2)، قالوا في المقام: بضمان توابع العين المتعذرة قبل أداء غرامتها (3)، ونفى الإشكال بعضهم عنه (4).
وأما بالنسبة إلى ما بعد أدائها، فالذي ينبغي أن يقال:
إنه على المبنى الأول في معنى «على اليد...» فإن قلنا بأن الغرامة غرامة عن العين وجميع لواحقها، فلا ضمان بالنسبة إلى المنافع الحادثة بعدها; لأداء غرامتها فرضا.
وإن قلنا بأنها غرامة العين ومنافعها الموجودة قبل الأداء، وأما ما حصلت بعده كالنتاج الحاصلة بلقاح بعده، وكذا النماءات المتصلة، والمنافع الحادثة بعده، فلم تكن غرامة لها، فعليه ضمانها; لأن المفروض بقاء العين على ملك صاحبها، والنتاج والنماءات تابعة لها في الملكية، ومضمونة بضمانها.
بل يمكن أن يقال: إن ما أدى ليست غرامة العين; لما مر من أن دليل اليد لا يقتضي أن يكون البدل في الحيلولة ملكا للمضمون له، بل هو ملك الغارم،