على نفس الغير وماله، فليس للمالك إلزام الآخذ على بقاء العين على عهدته، وللضامن إلزامه على الأخذ، وله إخراج ذمته عن ماله، كما أن للمديون أداء دينه في وقته، وليس للدائن الامتناع عنه.
كذلك الحال في الحيلولة; إذ المفروض أن العين على عهدته بنحو واحد في زمان وجودها، وتلفها، الحيلولة بينها وبين صاحبها، فله إفراغ عهدتها منها في جميع الصور.
وأولى بذلك على الاحتمال الثاني; لأن مقتضى دليل اليد على هذا الفرض، أن على الآخذ المثل أو القيمة إذا تلف المأخوذ، ومع فرض استفادة ضمان بدل الحيلولة منه، لا بد من دعوى أن الميزان في اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة، هو انقطاع يد المالك عن ماله كما قررناه، فحينئذ يكون للضامن رفع شغله، وليس للمالك سلطنة على إبقائهما على عهدته; لأنها سلطنة على الغير.
وبالجملة: إن مفاد دليل اليد واحد، ولا يعقل أن يفيد في مورد عهدة العين، أو شغل الذمة بالمثل أو القيمة، وفي مورد غير ذلك، فلو كان دليل الحيلولة ذلك، لا محيص عن الالتزام بأن للدافع حق الرد، وللمالك مطالبة ماله.
وكذا الكلام لو كان الدليل آية الاعتداء; لما مر من أن تجويز التقاص كاشف عن كونه بحق، وعن ضمان الطرف، واشتغال ذمته (1)، ومعه لا فرق بين التلف والتعذر.
وكذا لو كان حديث الضرر بما قربناه لاشتغال الذمة (2).
وكذا قاعدة السلطنة إن قلنا: إن السلطنة على المال تقتضي لزوم جبرانه