فيها أيضا; فإنها عرفا كالأعراض، مثل اللون والرائحة.
وأما لو لم تعد تالفة، فهل الخروج عن المالية موجب للخروج عن ملكية مالكها، كما هو مختار الطباطبائي (قدس سره) في «تعليقته» (1) أو لا؟
الظاهر هو الثاني; لعدم تبعية الملكية للمالية، فإن وردا واحدا مجتنى من شجرة مملوكة، ملك لصاحبه في العقل والشرع لتبعية الثمرة للشجرة في الملكية، ولو لم يعد مالا، ولا يبذل بإزائه مال، والثلج في الشتاء من الماء المملوك ملك وليس بمال، وهكذا، ومن ذلك أجزاء الزجاجة المكسورة، والفاكهة الفاسدة.
ثم على فرض ملكية ما ليس بمال، لا يجوز التصرف فيه بلا إذن صاحبه، ولو قلنا بعدم شمول مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يحل مال امرئ مسلم...» (2) إلى آخره. و «لا يجوز لأحد 3) إلى آخره مما تعلق فيها الحكم على عنوان «المال له»، للقبح العقلي والعقلائي، المستكشف منه عدم رضا الشارع به; فإنه ظلم، مع أن الاستيلاء عليه غصب محرم شرعا، وقبيح عقلا.
مضافا إلى إمكان أن يقال: إن الأدلة المذكورة شاملة له; لقرب احتمال إرادة ما له ارتباط وإضافة إلى الغير، كإضافة المالكية من المال.
بل لا يبعدا لإضافة الاختصاص أيضا.
والمال المأخوذ فيها نظير ما يقال في العرف: «إن هذا ما لي، وذاك مال زيد» ولا شبهة في عدم اختصاص هذا الإطلاق بما يبذل بإزائه المال، فإنه يقال: «إن هذه الحبة مال زيد، وإن هذا الورد ماله» ولا يراد به إلا ما هو مضاف