ظاهر في الضمان الفعلي للمأخوذ إلى زمان الأداء، فكأنه قال: «إن غرامة المأخوذ على الآخذ إلى زمان أدائه» وهذا بعينه ضمان الحيلولة، غاية الأمر خرج منه انصرافا صورة حضور العين، أو حصولها في زمان قصير جدا; بحيث لا يطلق عليه: «الغرامة» و «الضمان» وبقي الباقي.
فعلى هذا: تكون قاعدة اليد مسوقة لضمان الحيلولة ليس إلا; لأن الغاية لا تناسب ضمان التلف، ويلحق به ما بحكم التلف، وأما سائر الصور فتدخل فيها، فالضمان بدليل اليد ثابت إلى رد العين، فلا بد من أداء قيمة اللوح المغصوب إلى زمان الأداء.
أو يقال: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد...» شامل بإطلاقه لمطلق العهدة والضمان، سواء كان فعليا كما قلنا آنفا، أو معلقا على التلف ونحوه كما قالوا (1).
والغاية إما لحصول ما يمكن حصوله، فتكون لإفادة ضمان الحيلولة، أو غاية لمطلق الضمان، ولو لم تحصل في بعض المصاديق.
وكيف كان: تدل القاعدة على ضمان بدل الحيلولة بأقسامها.
أو يقال: إن معنى «على اليد...» هو الضمان المعلق على التلف ونحوه، أو أن الضمان الفعلي هو أمر معلق على التلف ونحوه، كما احتملناه سابقا (2)، لكن المناسبات المغروسة في ذهن العقلاء، توجب استفادة الضمان في جميع الصور; فإن ما هو المناط لدى العرف في باب الغرامات كما تقدم هو انقطاع يد المالك عن ماله، من غير فرق بين انقطاعها عنه دائما، أو في مدة غير قصيرة (3).
ومما ذكرناه يظهر الحال في التعذر غير الموجب لسقوط التكليف، وإن