أو وجدت العين المسروقة أو الضائعة، فهل ترجع الغرامة إلى ملك الغارم بمجرد ذلك; بدعوى أن الغرامة بإزاء العين التالفة ما دامت تالفة، وبعد تغيير العنوان ورجوع التالفة، ترجع الغرامة إلى الغارم (1)؟
وهذا نظير ما يقال في التيمم بدل الغسل بناء على الرافعية: إن الرفع عن موضوع خاص، فإذا تبدل زالت الرافعية (2).
أو لا ترجع إلا بعد رد العين إلى صاحبها; بدعوى أن التلف جهة تعليلية للزوم الغرامة، وأن الغرامة بإزاء العين لأجل انقطاع يد المالك عنها أبدا عرفا، ومقابل الانقطاع رجوعها إليه (3)؟
وهذا أوجه بنظر العرف، فلا يرد عليه: أنه على فرض كونه جهة تعليلية، ينتج زوال الملكية بمجرد التيسر; لأن ما هو العلة انقطاع خاص هو التلف عرفا، أو ما بحكمه كالتعذر، ومقابل هذا سلب هذا الانقطاع، لا وصوله بيده.
والظاهر أن العرف في جانب الانقطاع، يحكم بعلية الانقطاع الخاص كما ذكر، ولكن في جانب سلبه لا يوافق إلا برجوعها إلى المالك، ولو شك فيه يستصحب بقاء الملكية أو السلطنة.
وأما الأصول التي تمسك بها الشيخ الأعظم (قدس سره) - وهي استصحاب كون العين مضمونة بالغرامة، وعدم طرو ما يزيل ملكيته عن الغرامة، أو يحدث