والمنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) وصريح المراسم (3) والجامع (4)، ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون التراب، والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الأول بفقد الثاني {تيمم بغبار} متصاعد من الأرض على {الثوب واللبد وعرف الدابة} مخيرا على الأشهر بين الثلاثة. خلافا للنهاية فقدم الأخيرين مخيرا بينهما على الأول (5)، وللحلي فعكس فقدم الأول عليهما (6). ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب (7).
وظاهر النصوص مع الأول، وهي المستند في أصل الحكم بعد الاجماع المحكي عن المعتبر (8) والتذكرة (9)، ففي الصحيح: عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيه غبارا (10) وفيه: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر (11) ويستفاد منه ومن ظاهر الأكثر اعتبار اجتماع غبار يتيمم به في الثلاثة